[السؤال (٢٧٠) : فضيلة الشيخ، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟]
الجواب: الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج، إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:((افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) (١) .
حكم غسل حصى الجمار
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٦٥٠) ، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)