ومنها: في الخيار حديث: ((ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) (٢) .
ومنها: في الطلاق: ((لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك)) .
ومنها: في الصلاة: ((مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع)) (٣) .
ومنها: تحريم القصاص قبل البرء.
ومنها: في النهي عن بيع وإجارة بيوت مكة.
ومنها:((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) .
ومنها: في السرفة عند قولهم: يشترط إخراجه من الحرز.
ومنها: في كراهة نتف الشيب.
فائدة
ذكر ابن القيم-رحمه الله- في ((زاد المعاد)) (ص٢٤٨ج٣) : أن أصل العين من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني.
وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك، حبسه الإمام، وأجري له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعاً، اهـ.
وفي ((الإقناع)) و ((شرحه)) في ((باب قتل العمد)) قال: والمعيان الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر الله في ((حواشي الفروع)) : ينبغي أن يلحق
(١) رواه البيهقي في السنن (٦/٧٧) (٢) رواه أبو داود في البيوع (٣٤٥٦) والترمذي في البيوع (١٢٤٧) ، والنسائي في البيوع (٤٤٨٣) وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة (٦٦٨٢) (٣) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (٦٧١٧) وأبو داود في الصلاة (٤٩٥)