ويبقى خصوص السب، ولابد من إقامة حده، كما أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل، ويبقي حق أولياء المقتول.
وفي (ص٣٣٧) : أن الذي عصم دم ابن أبي سرح عفو النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد إسلامه، وأن بالإسلام والتوبة انمحى عنه الإثم، وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم احتقن الدم، وليس للأمة أن يعفوا عن حقه.
وفي (ص٤١٥) : أن قتل الساب لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة، قلت: وذلك لأنه حد كما صرح به في (ص٣٩٥) من الكتاب المذكور، والله أعلم.
فائدة
الذي يحضرني الآن مما يصح تعليقه من العقود هو الضمان، والكفالة، والوكالة، والقضاء، والإمارة، وإباحة الأكل، والوصية، والوقف، لكن بالموت وينفذ من حينه.
فائدة
في (ص٤٧١ج٣) من ((إعلام الموقعين)) : أن للفقهاء قولين في جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.
وفي (ص٤٧٦) منه: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين، ويسأل الأعلم والأدين؟ فيه مذهبان، والصحيح: أنه يلزمه، لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد.
وفي (ص٤٧٨) منه: فيما إذا اختلف عليه المفتون، فيجب عليه أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه.
فائدة
من المواضع التي احتج فيها الأصحاب بحديث عمرو بن شعيب، عن