وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء.
وروى حرب (١) عن عطاء مرسلًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم.
وقد تقدَّمت هذه المسألة مستوفاةً (٢)، وإنَّما ذكرناها ليتمَّ الكلام على شرح كتاب عمر - رضي الله عنه -، لمَن أراد أن يُفرِده من جملة الكتاب. وبالله التوفيق.
* * *
(١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٤٨، ٢٠٣٥١) عن عطاء موقوفًا، وهو الصواب. (٢) (١/ ٣٧٧ - ٣٨٣).