القاعدة: [١٨٩]
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
التوضيح
إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.
ويقتصر على الخاص.
التطبيقات
١ - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.
(اللحجي ص ٨٠) .
٢ - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب
الرجم خلافاً لابن المنذر.
٣ - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
٤ - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.
المستثنى
١ - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.