القاعدة: [١٣٧]
ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
التوضيح
إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.
وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:
" ما حرم استعماله حرم اتخاذه".
التطبيقات
١ - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال آلات اللهو، والحلي بالنسبة
للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
(الروقي ص ٣٦٨) .
٢ - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
(الروقي ص ٣٦٨)
وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.