وهذان الشرطان دل عليهما كلام خير الأنام – عليه الصلاة والسلام – أخرج أئمة الإسلام عن عدة من الصحابة الكرام – عليهم من الله الرحمة والرضوان – أن النبي – عليه الصلاة والسلام – قال:"رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"، وفي رواية: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (١)
(١) الحديث رواه الحاكم في المستدرك – كتاب البيوع –: (٢/٥٩) عن أمنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – واللفظ له، وعنها رواه أبو داود في الحدود – باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً –: (٤/٥٥٨) ، والنسائي في كتاب الطلاق – باب متى يقع طلاق الصبي –: (٦/١٢٧) ، وابن ماجه في كتاب الطلاق – باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: (١/٦٥٨) ، والدارمي في كتاب الحدود – باب رفع القلم عن ثلاثة: (٢/١٧١) ، وابن حبان – موارد الظمآن – كتاب الحدود – باب فيمن لا حد عليه: (٣٥٩) ، وابن الجاورد في المنتقى: (٧٧) ، وأحمد في المسند: (٦/١٠٠،١٠١) وأشار إليه الترمذي في أول كتاب الحدود: (٥/١١١) ، والحديث صحيح قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقد أخرجه الأئمة من رواية علي – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – انظر سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم في الأمكنة المتقدمة، ورواه الحاكم أيضاً في: (٤/٣٨٩) كتاب الحدود، الطيالس – منحة المعبود – كتاب الحدود – باب لا يجب الحد إلا على مكلف: (١/٢٩٧) ، وابن خزيمة في صحيحه – جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث – باب ذكر الخبر الدال أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب –: (٢/١٠٢) ، والدارقطني: (٣/١٣٩) - كتاب الحدود والترمذي في كتاب الحدود – باب فيمن لا يجب عليه الحد: (٥/١١٠-١١١) ، وقال: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وأحمد في المسند: (١/١٥٨،١٤٠،١١٨،١١٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (٦/٥٧) كتاب الحجر – باب البلوغ بالاحتلام: (٧/٣٥٩) – كتاب الطلاق – باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق، وعلقه البخاري في صحيحه عن عليّّ موقوفاً في كتاب النكاح – باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون: (٩/٣٨٨) ، وفي كتاب الحدود – باب لا يرجم المجنون والمجنونة: (١٢/١٢٠) بشرح ابن حجر وانظر الشرح لترى من وصل ذلك، قال ابن حجر وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث وحديث علي صحيح كحديث عائشة – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. والحديث روي عن غير عائشة وعليّ فرواه الحاكم: (٤/٣٨٩) – كتاب الحدود – عن أبي قتادة، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس، ورواه البزار عن أبي هريرة، ورواه الطبراني أيضاً عن ابن شداد بن أوس وثوبان – رضي الله عنهم أجمعين – كما في مجمع الزوائد: (٦/٥٢١) – كتاب الحدود – باب رفع القلم عن ثلاثة – فانظر حال تلك الروايات في ذينك الكتابين، وفي نصب الراية: (٤/١٦٤-١٦٥) .