أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَبْنَا بْنُ شَاذَانَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو داود السجستاني، قال: بنا أحمد ابن محمد قال: بنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ
١ في (م): عرال، وفي (هـ) عوال، كلاهما تحريف. والصواب ما أثبت عن كتب التراجم. وهو: عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الثالثة، مات في خلافة يزيد ابن عبد الملك بعد المائة. انظر: التقريب (٣٣٧). ٢ الآية (١٠٣) من سورة التوبة. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣، هذا القول وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز، وذكره أيضاً مكي بن أبي طالب عن عمر بن عبد العزيز، ثم قال: (ومن حمل قوله {وَلا يُنْفِقُونَهَا} على معنى: ولا ينفقون الواجب عليهم منها، قال: هي محكمة منصوصة في الزكاة). انظر: الإيضاح ص: ٢٧٢ - ٢٧٣. قلت: ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا الطبري ولا النحاس، ولا المؤلف في مختصر عمدة الراسخ. ٣ الآية (٣٩) من سورة التوبة.