١ ذكر هذا القول مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ٢٣٨، عن ابن عباس، وعائشة وأبي موسى الأشعري والشعبي، وابن سيرين، ومحمد، وابن جبير، وابن المسيب، وشريح، والنخعي، والأوزاعي كلهم قالوا: هم أهل الكتاب شهادتهم على الوصية خاصة في السفر جائزة عند فقد المسلمين للضرورة. ٢ الآية الثانية من الطلاق. ٣ زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: التقريب ص: ١١٢. ٤ ذكر ذلك مكي بن أبي طالب عن زيد بن أسلم، ومالك والشافعي وأبي حنيفة، ثم قال: "وأضاف بعض الناس قول الإحكام إلى مالك والشافعي". انظر: الإيضاح ص: ٢٤١.