أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: بنا محمد ابن المثنى، قال: بنا محمد بن جعفر، قال: بنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} أَمَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا. قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْلا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - فَذَكَرَ شَيْئًا –"٤.
وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، وَاخْتَلَفُوا بِمَاذَا نسخت على قولين:
أحدهما: بإيجاب العدة.
١ أخرجه الطبري٥/ ٩، في جامع البيان، والنحاس ص: ١٠٤ - ١٠٥ في ناسخه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما. ٢ أخرج نحوه الطبري بطوله في جامع البيان٥/ ٩ عن السدي. ٣ في (هـ): (هي). ولعلها زيادة من الناسخ. ٤ أخرجه الطبري في المصدر السابق من طريق محمد بن المثنى عن الحكم وفيه: "وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي".