١ الآية (٢١٩) من سورة البقرة. ٢ في (م): لا لتحريمها، والذي أثبت عن (هـ) أصح. ٣ ذكر المؤلف في زاد المسير١/ ٢٤١ هذا القول عن السدي عن أشياخه وعن سعيد بن جبير ومجاهد، وقتاد ة، ومقاتل. ٤ أورد المؤلف في المصدر السابق هذا القول وعزاه إلى جماعة من العلماء وإلى الزجاج والقاضي أبي يعلي. ٥ جزء من الآية نفسها. ٦ أخرجه الطبري في جامع البيان ٢/ ٢٤١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان، في تفسيره المخطوط ١/ ١٥٣، وجاء في تفسير ابن عباس (المنسوب إليه) (٢٤) (قل) يا محمّد {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} بعد التحريم {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} قبل التحريم بالتجارة بهما {وَإِثْمُهُمَا} بعد التحريم {أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} قبل التحريم، ثم حرم بعد ذلك في كليهما. وذكر المؤلّف هذا القول في زاد المسير١/ ٢٤١ ونسبه إلى سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل.