عمرة، ثم ساق بسنده إلى أبي شريح الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما (١) » ... إلى أن قال: «ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل (٢) » ، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقال السهيلي في حديث أبي شريح: حديث صحيح، وإن اختلفت الرواة (٣) .
وممن استدل بحديث أبي شريح ابن حزم وابن قدامة.
قال ابن حزم في توجيه الاستدلال: فذكر الدية أو القود أو المفاداة، والدية لا تكون إلا بالعفو عن القود بلا شك، فعمم عليه الصلاة والسلام ولم يخص، وذكر أيضا: أن قتل الغيلة لو كان مخصوصا من ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم (٤) .
وما أخرجه البخاري وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٥) إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}(٦) فالعفو: أن تقبل الدية في العمد {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(٧) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ}(٨) قتل بعد قبول الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(٩)
(١) صحيح البخاري العلم (١٠٤) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٤) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٦) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٧٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٢) . (٢) سنن الترمذي الديات (١٤٠٦) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٤) . (٣) [الروض الأنف] (٢\٢٧٨) (٤) [المحلى] (١٠\٥٢٠) (٥) سورة البقرة الآية ١٧٨ (٦) سورة البقرة الآية ١٧٨ (٧) سورة البقرة الآية ١٧٨ (٨) سورة البقرة الآية ١٧٨ (٩) سورة البقرة الآية ١٧٨