قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال: فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها.
وقال ابن حزم بعد ذكره للآيتين وحديث: «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين (٥) » . . . قال:(إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله، ولبينه صلى الله عليه وسلم)(٦) .
أما السنة: فما أخرجه الترمذي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو، وإما أن يقتل (٧) » . قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن
(١) [الأم] (٧\٢٩٩) (٢) [المغني] (٧\٦٤٨) وما بعدها (٣) سورة الإسراء الآية ٣٣ (٤) سورة البقرة الآية ١٧٨ (٥) سنن الترمذي الديات (١٤٠٦) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٤) . (٦) [المحلى] ٧\٥٢١ (٧) صحيح البخاري العلم (١١٢) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٥) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٨٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٥) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٢٤) .