أَيْ إجْزَاءَهُ (عَنْهَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْغِنَى أَوْ شَكَّتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ، قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ (وَلَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّنْ شَرَطْنَا) بِأَنْ كَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ لَا تَكْفِي الْعَدُوَّ (وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ صَحَّتْ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَعُدْ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ، بَلْ إلَى الْمُخَاطَرَةِ بِهِمْ كَتَرْكِ حَمْلِ سِلَاحٍ مَعَ حَاجَةٍ (وَيُصَلِّي) إمَامٌ (الْمَغْرِبَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَ) بِالطَّائِفَةِ (الْأُخْرَى رَكْعَةً) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَفْضِيلٍ فَالْأُولَى أَحَقُّ بِهِ.
وَمَا فَاتَ الثَّانِيَةَ يَنْجَبِرُ بِإِدْرَاكِهَا مَعَهُ السَّلَامَ (وَلَا تَتَشَهَّدُ) الثَّانِيَةُ بَعْدَ صَلَاتِهَا (مَعَهُ) الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ (عَقِبَهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ تَشَهُّدِهَا، بَلْ تَقُومُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهَا (وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ نَصًّا.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الْأُولَى أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ فَيَجْبُرُ الثَّانِيَةَ بِزِيَادَتِهِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَفْعَلُ جَمِيعَ صَلَاتِهَا فِي حُكْمِ الِائْتِمَامِ وَالْأُولَى فِي حُكْمِ الِانْفِرَادِ.
(وَ) يُصَلِّي إمَامٌ (الرُّبَاعِيَّةَ التَّامَّةَ) أَيْ لَا قَصْرَ فِيهَا (بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ) تَعْدِيلًا بَيْنَهُمَا (وَيَصِحُّ) أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ التَّامَّةَ (بِطَائِفَةٍ) مِنْهُمْ (رَكْعَةً وَ) بِطَائِفَةٍ (أُخْرَى ثَلَاثًا) لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الصَّلَاةِ بِالطَّائِفَتَيْنِ.
(وَتُفَارِقُهُ) الطَّائِفَةُ (الْأُولَى) إذَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ مَغْرِبٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ تَامَّةٍ (عِنْدَ فَرَاغ التَّشَهُّدِ) الْأَوَّلِ (وَيَنْتَظِرُ) الطَّائِفَةَ (الثَّانِيَةَ جَالِسًا يُكَرِّرُهُ) أَيْ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ (فَإِذَا أَتَتْ قَامَ) لِتُدْرِكَ مَعَهُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ أَخَفُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَلِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: تُحْرِمُ مَعَهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ بِهِمْ (وَتُتِمُّ) الطَّائِفَةُ (الْأُولَى) الَّتِي أَدْرَكَتْ الْأُولَيَيْنِ (بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَ) تُتِمُّ الطَّائِفَةُ (الْأُخْرَى بِسُورَةٍ مَعَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ مَا تَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلَاتِهَا، وَتَسْتَفْتِحُ فِيهِ وَتَتَعَوَّذُ، وَيُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَفْرَغَ وَيُسَلِّمَ بِهَا (وَإِنْ فَرَّقَهُمْ) أَيْ الْإِمَامُ الْمُصَلِّينَ (أَرْبَعًا صَلَّى) الرُّبَاعِيَّةَ التَّامَّةَ (بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً) أَوْ فَرَّقَهُمْ ثَلَاثًا، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً أَوْ بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالْبَاقِيَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً مِنْ رُبَاعِيَّةٍ (صَحَّتْ صَلَاةُ) الطَّائِفَتَيْنِ (الْأُولَيَيْنِ) لِأَنَّهُمَا فَارَقَتَاهُ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِالِانْتِظَارِ الثَّالِثِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ.
وَ (لَا) تَصِحُّ صَلَاةُ (الْإِمَامِ) لِأَنَّهُ زَادَ انْتِظَارًا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ أَشْبَهَ مَا لَوْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.