ثَامِنًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بِتَلَفِ نَقْدِ الْمُوَكِّلِ الَّتِي فِي يَدِهِ. اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (١٤٩١ و ١٤٦٣ و ٢٤٣) . تَاسِعًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَقَرَّ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ مَعَ كَوْنِ الْإِقْرَارِ مُسْتَثْنًى. عَاشِرًا - يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيِّ وَوَكِيلُ الْأَبِ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ قِيَامَهُمَا بِالْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٤٩) .
الْحَادِيَ عَشْرَ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ مَطْلُوبِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَقَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ حَوَالَةَ دَيْنِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَحَدٍ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ. الثَّالِثَ عَشَرَ - إذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ يَنْعَزِلُ عَزْلًا ضِمْنِيًّا، مَثَلًا لَوْ وَكَّلَهُ الْمُوَكِّلُ بِشِرَاءِ مَالٍ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَجِيدِيًّا أَوْ بِعُرُوضِ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الرَّابِعَ عَشَرَ - لَوْ أَجْرَى الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدَ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَيَقَعُ عَقْدُ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٨٥) . الْخَامِسَ عَشَرَ - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِافْتِرَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَعَلَيْهِ لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ عَقْدَ شَرِكَةٍ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا لِلْآخَرِ وَكَمَا تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ مَالُ أَحَدِهِمَا يَعْنِي رَأْسَ مَالِهِ فَقَطْ قَبْلَ الشِّرَاءِ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الضِّمْنِيَّةُ أَيْضًا. سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّرِيكَانِ وَاقِفَيْنِ عَلَى هَلَاكِ الْمَالِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ مُصَرَّحًا بِهَا عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدًا عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَافْتَرَقَ الشَّرِيكَانِ بَعْدَئِذٍ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالِافْتِرَاقِ إذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِالْإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . السَّادِسَ عَشَرَ - لَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَحُجِرَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ. إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْعُقُودِ وَالْخُصُومَةِ.
سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْعِزَالَ لَمَّا كَانَ أَمْرًا حُكْمِيًّا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٢٢) لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ]
الْمَادَّةُ (١٥٢٢) - (لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَى إيفَاءِ الْوَكَالَةِ) . لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَيَسْتَقِيلَ مِنْهَا فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَفِي غِيَابِهِ وَبِلَا رِضَاهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ (الْبَحْرُ) لَكِنَّ إيصَالَ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلْمُوَكِّلِ شَرْطٌ. وَعَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ فَلَا يُجْبَرُ. وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى امْتِنَاعِهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.