٧٢٤ - (إذا صلى أحدكم) مكتوبة (في بيته) أي في محل سكنه ولو نحو خلوة أو مدرسة أو حانوت (ثم دخل المسجد) يعني محل إقامة الجماعة (والقوم يصلون) المراد صلى منفردا في أي موضع كان ولو مسجدا ثم وجد جماعة تقام في أي محل كان (فليصل معهم) واحدة فإن ذلك مندوب (وتكون له نافلة) وفرضه الأولى. قال النووي: ولا يناقضه خبر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لأن معناه لا تجب في يوم مرتين. قال أبو زرعة: وقضية الخبر لا فرق في الإعادة بين كونها مما تكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا وهو كذلك أه وما ذكر من أن قضية الخبر جاء مصرحا به في خبر أبي داود وغيره عن زيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح فلما قضى صلاته إذا برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا: صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا تصريح بعدم الفرق بين وقت الكراهة وغيره وذهب الحنفية إلى استثناء وقت الكراهة وقالوا هذا الخبر معارض بخبر النهي عن النفل بعد الصبح والعصر وهو مقدم لزيادة قوته لأن المانع مقدم أو يحمل على ما قبل النهي جمعا بين الأدلة
(طب عن عبد الله بن سرجس) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم مدني حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة. قال الهيتمي: فيه إبراهيم بن ⦗٣٩٢⦘ زكريا فإن كان العجلي الواسطي فضعيف وإلا فلم أعرفه أه وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه