٧٢٣ - (إذا صلى أحدكم فأحدث) فيها بمبطل خفي يلحق صاحبه بظهوره خجل (فليمسك) ندبا (على أنفه) محدودبا ظهره موهما أنه رعف (ثم لينصرف) فيتطهر سترا على نفسه من الوقيعة فيه وليس ذلك من الكذب القبيح بل من التورية بما هو أحسن ويؤخذ منه لو كان حدثه ظاهرا كما لو لمسته أجنبية بحضرة المصلين أو أكره على وضع بطن كفه على فرج أو خرج خارجه بصوت تحقق الحاضرون أنه منه أنه لا يسن إمساك أنفه ولا إيهام أنه رعف وفيه دليل لمن قال بنقض الوضوء بالرعاف وذهب الشافعية إلى خلافه لأدلة أخرى (ليس في الحديث ما يدل على أن الرعاف ناقض للوضوء بل هو مبطل للصلاة فقط لأنه من طروء النجاسة وإنما يؤمر من رعف في الصلاة بالانصراف منها لغسل ما أصابه من دم الرعاف فقط ولا يجب عليه الوضوء أه)
(هـ عن عائشة) رمز لحسنه وإنما لم يصححه لأن فيه عمر بن علي المقدسي قال ابن عدي اختلط وقال الذهبي: ثقة مدلس