٩ - يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْقَائِمِ
١٠ - دُونَ الْمُتَلَاشِي.
١١ - وَأَثَرُ التَّبْيِينِ يَظْهَرُ فِيهِمَا، فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَمُوتَ فُلَانٌ بَعْدَ الْيَمِينِ بِشَهْرٍ، فَإِنْ مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ طَلُقَتْ مُسْتَنِدًا إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ فَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ أَوَّلَهُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَالَ إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ وُقُوعُ الْأَوَّلِ وَأَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ضَابِطًا لِلْمُقْتَصِرِ وَالْمُسْتَنِدِ بِأَنَّ مَا صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ يَقَعُ مُقْتَصِرًا وَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ يَقَع مُسْتَنِدًا كَمَا فِي الْبَحْرِ لِلْمُصَنِّفِ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ. وَقَدْ ذَكَرَ مَشَايِخُنَا مِنْ الْفُرُوعِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا: إنَّ الطَّلَاقَ الْمُنَجَّزَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ، فَإِذَا أَجَازَ وَقَعَ مُقْتَصِرًا عَلَى وَقْتِ الْإِجَازَةِ وَلَا يَسْتَنِدُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ فَإِنَّهُ بِالْإِجَازَةِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي الزَّوَائِدَ الْمُتَّصِلَةَ وَالْمُنْفَصِلَةَ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ إذَا طَلَّقَ بِالْإِشَارَةِ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى وَدَامَتْ عُقْلَتُهُ إلَى الْمَوْتِ هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا أَوْ مُقْتَصِرًا فَأَجَبْتُ بِمَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْإِشَارَةِ أَوْ طَلَّقَ بِهَا أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى يُجْعَلُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا فَإِنْ مَاتَ عَلَى عُقْلَتِهِ جَازَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُسْتَنِدًا وَإِلَّا فَلَا. قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ مِنْ مَشَايِخِنَا (انْتَهَى) . لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الضَّابِطِ عَنْ شَرْحِ الْخَلَّاطِيِّ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ مُقْتَصِرًا كَمَا لَا يَخْفَى.
(٩) قَوْلُهُ: يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْقَائِمِ. كَالنِّصَابِ مَا دَامَ قَائِمًا وَالْمَغْصُوبُ كَذَلِكَ.
(١٠) قَوْلُهُ: دُونَ الْمُتَلَاشِي. كَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالْمَغْصُوبُ بَعْدَ الضَّمَانِ.
(١١) قَوْلُهُ: وَأَثَرُ التَّبْيِينِ يَظْهَرُ فِيهِمَا. أَيْ فِي الْقَائِمِ وَالْمُتَلَاشِي، إلَى هُنَا كَلَامُ الْمُسْتَصْفَى وَقَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ. تَفْرِيعٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمُسْتَصْفَى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.