س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}(١) ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى}(٢) ؟ .
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}(٣) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٤) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (٥) » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد
(١) سورة الإخلاص الآية ١ (٢) سورة الضحى الآية ١ (٣) سورة المزمل الآية ٢٠ (٤) رواه البخاري في الاستئذان برقم (٥٧٨٢) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (٦٠٢) (٥) رواه أبو داود في الصلاة برقم (٧٣٠)