للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جنينها بغرة عبد أو أَمَة، وأن تقتل "، فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان يسأل عن إملاص المرأة - قبل منه وقال: " اللَّه أكبر

لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره "، فقبل منه هذا الخبر وعمل به مع

أنه خبر واحد.

٣ - أن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - كان يقول: الدية

للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فقال له الضحاك بن

سفيان الكلابي: كتب إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم فقبل منه ذلك وعمل به مع أنه خبر واحد.

٤ - أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى حدَّثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " سنوا بهم سُنَّة أهل

الكتاب "، فقبل عمر ذلك وعمل به وبدأ يأخذ من المجوس الجزية

مع أنه خبر واحد.

٥ - أنه لما اختلف بعض المهاجرين والأنصار - رضي اللَّه عنهم -

في الذي يوجب الغسل سألوا عائشة - رضي اللَّه عنها - فقالت:

قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل

فقبل الصحابة وعملوا به مع أنه خبر واحد.

٦ - أنه لما كان أهل قباء يصلون إذ جاءهم آت فقال: " إن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ".

فقبل هؤلاء خبر الواحد وعملوا به من غير نكير.

٧ - أن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - كان يذهب إلى أن الربا

المحرم هو ربا النسيئة فقط، ثم حكي عنه أنه رجع، وذهب إلى

تحريم؛ كلٍّ من ربا النسيئة وربا الفضل، ولا يفرق بينهما أخذاً بخبر