ومن طريق الربيع بن أنس١: كان الرجل يطلق أو يتزوج٢ أو يعتق أو يتصدق فيقول: إنما فعلت لاعبا فنهوا عن ذلك فقال تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
١- أخرج البخاري٣ من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن -وهو البصري- قال في قوله تعالى:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا} الآية. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا، قال:
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه.
١ "٥/ ١٣-١٤" "٤٩٢٤". ٢ في الأصل: يزوج. ٣ في كتاب "النكاح" باب من قال: لا نكاح إلا بولي "الفتح" "٩/ ١٨٣" وكذلك أبو داود في كتاب "النكاح" باب في الفصل "٢/ ٥٦٥-٥٧٠" والنسائي في "التفسير" "ص٣٢" الرقم "٦٢" عزاه إليه في "التحفة" "٨/ ٤٦١ "، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٢٢٣"، والواحدي في "الأسباب" "ص٧٤" وانظر "الدر المنثور" "١/ ٦٨٥" ففيه مزيد. ٤ ما بين المعترضتين زيادة من المؤلف.