للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقه ولفظه: كانوا يجتنبون النساء في المحيض فلا يجامعوهن في فروجهن، ويأتونهن في أدبارهن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم} الآية هكذا قال خصيف، والمحفوظ عن مجاهد التشديد في ذلك لا الرخصة.

١٣٤- قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [الآية: ٢٢٤] .

١- قال ابن الكلبي١: نزلت في عبد الله بن رواحة تنهاه عن قطيعة ختنه بشير بن النعمان٢ وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدا ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل ولا يحل لي إلا أن أبر في يميني، فأنزل الله تعالى الآية.

وقال مقاتل بن سليمان٣: نزلت في أبي بكر الصديق وفي ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر٤ وكان أبو بكر حلف أن لا يصله حتى يسلم وكان الرجل إذا حلف قال: لا يحل لي إلا أن أبر، وكان هذا قبل أن تنزل الكفارة.

وعن ابن جريج نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض مع أهل الإفك أخرجه الطبري٥.

وأخرج الطبري٦ من طريق عمرو عن أسباط عن٧ السدي: أما قوله


١ أورده الواحدي: انظر "الأسباب" "ص٧٢" وفيه: "قال الكلبي" من دون "ابن".
وكل ما ذكر بعد زيادة من الحافظ.
٢ ذكره المؤلف في "الإصابة" "١/ ١٦٠" "٧٠٧" باختصار ونقل عن القداح أنه قتل يوم الحرة، وقتل أبوه يوم اليمامة.
٣ في تفسيره "١/ ١١٦" وفي النقل تصرف.
٤ ذكر الأب من إضافة المؤلف.
٥ "٤/ ٤٢٣" "٤٣٦٨" وفي النقل إضافة.
٦ ٤/ ٤٢١" "٤٣٥٨".
٧ في الأصل: بن وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>