للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣- قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ١.

١- نزلت في حيي بن أخطب واليهود قالوا للمسلمين: إنه لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا مستلقيات وإنا نجد في كتاب الله أن جماع المرأة غير مستلقية ذنب فنزلت.

ذكره مقاتل بن سليمان٢ وأصله في "الصحيحين"٣ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر ولفظه: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته في قبلها من دبرها: إن الولد يكون أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

وفي رواية لمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن ابن المنكدر: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته باركة كان الولد أحول٤.

وفي لفظ إذا نكح [الرجل] امرأته مجبية٥ جاء ولدها أحول، وفي هذه الطريق: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام٦ واحد، أخرجه


١ من أول الكتاب إلى هنا نقل ناسخ الكتاب الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد السنباطي من خط من سماه: "الشيخ الإمام العامل العالم العلامة كمال الدين.." وهو أقل من نصف الكتاب ومن هنا إلى آخر الكتاب نقله من خط المؤلف ابن حجر مباشرة.
٢ في تفسيره "١/ ١١٥".
٣ "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} "الفتح" "٨/ ١٨٩" و"صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها ... "٢/ ١٠٥٨" وفي نقل الحافظ تصرف رواه آخرون انظر "الدر المنثور" "١/ ٢٢٦-٦٢٧".
٤ السند موجود في الموضع المشار إليه ولكن المتن غير موجود! وقد أحال على متنين ليس لهذا أحدهما وقد أخرج الواحدي "ص٧٠" من طريق شعبة عن ابن المنكدر سمعت جابرًا فذكر هذا المتن.
٥ أي: منكبة على وجهها، تشبيها بهيئة السجود كما في "النهاية" لابن الأثير "١/ ٢٣٨".
٦ في الأصل: ضمام وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>