كم النفقة؟ فنزلت الآية الأخرى {قُلِ الْعَفْو} ١. ونسبه إلى ابن فطيس٢.
٢- قول آخر أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي بسنده الواهي عن عطاء عن ابن عباس٣: نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي دينارا، فقال:"أنفقه على نفسك"، قال: إن لي دينارين، قال:"أنفقهما على أهلك"، قال: فإن لي ثلاثة، قال:"أنفقها على خادمك"، قال: فإن لي أربعة، قال:"أنفقها على والدتك"، قال: فإن لي خمسة، قال:"أنفقها على قرابتك"، قال: فإن لي ستة، قال:"أنفقها في سبيل الله هو أحسنها". وهذا سياق منكر والمعروف في هذا المتن غير هذا السياق، وهو ما أخرجه٤ أحمد وأبو داود٥ والنسائي٦ وصححه ابن حبان٧ والحاكم٨ عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله معي دينار، قال:"أنفقه على نفسك"، قال: يا رسول الله عندي آخر، قال:"أنفقه على ولدك"، قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على زوجتك"، قال: عندي آخر، قال:"تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: "أنت
١ البقرة "٢١٩". ٢ ابن فطيس هو الإمام العلامة الوزير القاضي أبو المطرف: عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي المالكي ولد سنة "٣٤٧" وتوفي سنة "٤٠٢" ومن مؤلفاته: "القصص" ثلاث مجلدات، و"أسباب النزول" في مائة جزء، وغير ذلك انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" "١٧/ ٢١٠-٢١٢" و"تذكرة الحافظ" "٣/ ١٠٦٠" للذهبي و"طبقات المفسرين" للداودي "١/ ٣٨٥-٣٨٧" وغيرهما مما هو في هامش السير، وقد تصحف فطيس في "مفحمات الأقران" "ص١٠٧" إلى نطيس! ٣ ذكره الواحدي من رواية عطاء عن دون سند "٦٠". ٤ انظر "المسند" "٢/ ٢٥١ و٤٧١". ٥ انظر "السنن" "كتب الزكاة باب في صلة الرحمن "٢/ ١٣٢" "١٦٩١". ٦ انظر "السنن" كتاب الزكاة باب تفسير ذلك "أي: الصدقة عن ظهر غنى" "٥/ ٦٢"، وفي عشرة النساء، في "الكبرى" كما مر في "التحفة" "٩/ ٤٩٣-٤٩٤". ٧ انظر "الإحسان" "كتاب الزكاة باب صدقة التطوع "٨/ ١٢٦-١٢٧". ٨ "المستدرك" "١/ ٤١٥" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.