- قال تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(١)
الأحاديث:
- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال؛ ثم توضأ، ومسح خفيه (٢) رواه الشيخان.
- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهويت لأنزع خفيه فقال:(دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين)(٣) رواه الشيخان.
- وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة - رضي الله عنها - أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فانة كان بسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; فسألته فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن لمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
(١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) يقاس مسح الجوربين - ان كانا ثخينين وليس بهما خروق - على مسح الخفين عند أكثر أهل العلم. (٣) يشترط في المسح على الخفين أو الجوربين أن يكون لابسهما - قبل أن يلبسهما - على طهارة ثم اذا أحدث بعد ذلك يكفيه المسح عليهما عند تجديد الوضوء.