" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (١)(وقالت) الحنبلية: تفترض القراءة على غير مأموم فى كل ركعات الفرض والنفل. وهو الصحيح عند المالكية (لقول) جابر رضى الله عنه: " من صلّى ركعةً لم يقرأْ فيها بأمّ القرآن فلم يُصلِّ إلا أن يكون وراءَ الإمام " أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح (٢) قال أحمد: فهذا صحابى تأوّل قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنّ هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام (٣)(وقالت) الشافعية: تفترض القراءة على كل مصلى فى كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته-من حديث أبى هريرة -: " ثم أفعل ذلك فى صلاتك كلها (٤)" وفى رواية لأحمد والبيهقى " ثم أفعل ذلك فى كل ركعة " (وعن) مالك بن الحُويرث أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قلا: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " أخرجه البخارى (٥){١٩٠}
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة فى كل ركعة (قال) أبو قتادة رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين الأولَييْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ ويُسمِعُنا الآية أحيانا، ويقرأ فى الركعتين الآُخْرَيْين بفاتحة الكتاب " أخرجه مسلم (٦){١٩١}
هذا. وتتعين الفتحة للقادر عليها عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور لحديث عُبادةَ بن الصامت أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ
(١) تقدم رقم ١٥٩ ص ١١١ (استقبال القبلة). (٢) ص ٢٦١ ج ١ - تحفة الأحوذى (ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة). (٣) ص ٢٥٧ منه. (٤) تقدم رقم ١٥٩ ص ١١١. (٥) هذا بعض حديث ص ٧٦ ج ٢ - فتح البارى (الأذان للمسافرين). (٦) ص ١٧٢ ج ٤ - نووى (القراءة فى الظهر والعصر).