(لقول) عُمير بن إسحاق: " كنتُ أمشى مع الحسن نِ علىّ فى بعض طُرُق المدينة فَلَقِيَناَ أبو هريرة فقال: أرِنى منك حيث رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يقبل. فقال بقميصه فقبل سؤتَه " أخرجه أحمد والبيهقى وفى عُميرٍ مقال (١){١٤٨}
(وعن) عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " وإذا زوّج أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرهَ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " أخرجه أحمد والدار قطنى والبيهقى (٢){١٤٩}
(قالوا): والغاية داخلة وإلى بمعنى مع، كما فى قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِق (٣)}.
(وعورة) الأمة ولو مكاتبة أو مبعَّضة كعورة الرجل مع زيادة البطن والظهر على الصحيح. وما سوى ذلك من جسدها ليس بعورة، لما روى أنس عن عمر أنه ضرب أمة مُتَقنعِّةُ وقال: اكشِفى رأسك لا تتشبّهى بالحرائر أخرجه عبد الرازق بسند صحيح (٤).
(وعورة) الحرّة - ولو صغيرةَ بلغت سبعا - داخل الصلاة وخارجها جميعُ بدنها حتى شعرهَا النازلَ من الرأس فى الأصح، ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى:{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(قال) ابن عباس
(١) ص ٨٦ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٢٣٢ ج ٢ - بيهقى (فقال) أى فعل. (٢) ص ٨٣ ج ٣ - الفتح الربانى (حد العورة) وص ٨٥ الدار قطنى. وص ٢٢٩ ج ٢ - بيهقى. وهذا عجز حديث وصدره: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع. (٣) سورة المائدة آية: ٦. (٤) ص ٣٠٠ ج ١ - نصب الراية.