(وقال) أحمد: يتصدق بثلث هدى التطوع ويهدي الثلث ويأكل الثلث. وروي عن الشافعي، لقول علقمة: بعث معي عبد الله بن مسعود بهدى تطوعا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث وأبعث إلى أهل أخي عتبة ثلثا. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي بسند رجاله رجال الصحيح (١). {١٠٦}
وعن الشافعي أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله تعالى:"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"(٢)
(وقالت) المالكية: يستحب أن يأكل المهدي من الهدى الذي يباح الأكل منه ويتصدق ويهدي بلا تحديد بثلث وغيره.
١٥ - التصرف في جلد الهدى ونحوه: يندب التصدق بجلد الهدى وجلاله وخطامه، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجره منه، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها. وقال: نجن نعطيه من عندنا. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه (٣). {٣٠٠}
دل على استحباب سوق الهدى وجواز النيابة في نحره وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا يعطي الجزار منها أجره لأنه في
(١) نظر ص ٢٢٨ ج ٣ مجمع الزوائد (فيما يعطب من الهدى والأكل منه) وص ٢٤٠ ج ٥ سنن البيهقي (الأكل من الضحايا والهدايا.). (٢) الآية ٢٨ من سورة الحج. و (أيام معلومات) هي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. و (البائس) من أصابه بؤس وشدة. (٣) أنظر رقم ٤٩ ص ٢٩ ج ١ تكملة المنهل العذب (كيف تنحر البدن) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ٣١ منه.