هو الحق؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح صريح يفيد تحديد مسافة القصر بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقاً (١).
فائدة: يجمع الإمام بين الصلاتين ويصلى الأولى منهما ظهراً ولو يوم جمعة عند مالك. قال في الموطإ وشرحه: والأمر الذي لا خلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وأن الصلاة يومه إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة , للإجماع على أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة. وفي حديث جابر بعد ذكر الخطبة: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر (٢)(وقال) في الذخيرة: جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأل أبو يوسف مالكا عن إقامة الجمعة بعرفة , فقال مالك: لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام ولم يصلها في حجة الوداع. فقال أبو يوسف: قد صلاها لأنه خطب خطبتين فصلى بعدها ركعتين وهذه جمعة. (فقال) مالك: أجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة؟ فسكت أبو يوسف وسلم , أي فالخطبة لمجرد التعليم لا أنها خطبة جمعة (٣).
(٢) الوقوف بعرفة - وبعد الجمع بين صلاة الظهر والعصر يأتي الحاج عرفة وينتظر بها إلى الغروب مكثراً من التهليل والتكبير والدعاء كما تقدم (٤).
(٣) الإفاضة من عرفة - فإذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الحجاج مع الإمام فلا يتقدمون عليه ولا يتأخرون إلا للزحام , ويسن أن يسير
(١) انظر تحقيقه ص ٤٨ ج ٤ - الدين الخالص. (٢) ص ٢٥١ ج ٢ زرقاني الموطإ (الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعلافة). (٣) ص ٧٣١ ج ١ - الفجر المنير. (٤) ص ٩١ إلى ص ٩٦.