عند وسط المرأة (قالوا) ووقوفه صلى الله عليه وسلم عند وسط المرأة لعصمته من تذكر ما ينافى الصلاة ويجعل الإمام راس الميت عن يمينه إلا في الروضة الشريفة فيجعل رأسه عن يساره بحاه راس النبي صلى الله عليه وسلم.
(والظاهر) الذي تشهد له الأدلة ما ذهب إليه الأولون من إن الإمام يقف عند عجيزة المرأة لانه ابلغ في صيانتها عن الباقين ويقف عند صدر الرجل.
(٢، ٣) ويسن إن يصلى على الميت جماعه ثلاثة صفوف (لحديث) مرئد ابن عبد الله اليزنى عن مالك بن هبيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه، والترمذى وحسنه (١){٥٣٠}
وهذا متفق عليه، وكلما كثر الجمع كان افضل (لحديث) ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه احمد ومسلم وأبو داود والبيهقى (٢){٥٣١}
(١) انظر ص ٢٠١ ج ٧ - الفتح الربائى (ما يرجى للميت بكثرة المصلين عليه) وص ٣٢٨ ج ٨ - المنهل العذب (الصفوف على الجنازة) وص ٢٣٤ ج ١ - ابن ماجه (من صلى عليه جماعة من المسلمين) وص ٣٠ ج ٤ بيهقى (ما يرجى للميت في ثكرة من يصلى عليه) وص ١٤٣ ج ٢ تحفة الاحوذى. و (مرئد) بفتح فسكون ففتح. (وهبيرة) بالتصغير. و (أوجب) أي أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت. وفي رواية احمد: إلا غفر له. (٢) انظر ص ٢٠٢ ج ٨ - الفتح الربائى. وص ١٨ ج ٧ نووي (من صلى عليه أربعون شفعوا فيه) وص ٢٣٥ ج ٨ - المنهل العذب (فضل الصلاة على الجنازة) وص ٣٠ ج ٤