أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
(وقول) الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ الفاتحة سرا (لقول) أبي أمامة بن سهل: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح (١). {٥١٣}
وظاهر كلام المهذب وغيره من الشافعية اشتراط كون الفاتحة في الأولى لكن ذكر القاضي عياض وغيره أن أصل الفاتحة واجب وكونها في الأولى افضل ن ويجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها (٢).
(وقال) الحنفيون ومالك: لا قراءة في صلاة الجنازة (لقول) ابن مسعود: لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول، كبر ما كبر الإمام، وأكثر من طيب الكلام. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (٣){٥١٤}
(وروى) نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أخرجه مالك في الموطأ (٤). {٥١٥}
(وعن) عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهما قالا: ليس فيها قراءة شيء
(١) انظر ص ٢٨١ ج ١ مجتبى. وص ٢٨٨ ج ١ طحاوى. وص ٣٩ ج ٤ بيهقى (القراءة فى صلاة الجنازة). (٢) انظر ص ٢٢٣ ج ٥ مجموع النووى. (٣) انظر ص ٣٢ ج ٣ مجمع الزوائد (الصلاة على الجنازة). (٤) انظر ص ١٣ ج ٢ - الزرقانى على الموطإ (ما يقول المصلى على الجنازة).