صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين. فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (١){١٠٧}
" ولحديث " طاوس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم علىّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقها، أخرجه مسلم ورزين (٢){١٠٨}
" ولحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. أخرجه الشيخان والنسائى (٣){١٠٩}.
" ولقول " ابن عمر: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود (٤){١١٠}.
(واختلف) العلماء فى حكم لبس الرجل المعصفر والمزعفر (فقالت) الظاهرية إنه حرام، لظاهر هذه الأحاديث ونحوها، وبه قالت الشافعية فى المزعفر.
(وقال) الحنفيون والحنبلية وجماعة من السلف: يكره لبسهما للرجال حملا للنهى على الكراهة، وهو مشهور مذهب مالك لقول أنس: رأى النبى
(١) انظر ص ١٦٢ ج ٢ مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) وص ٥٣ ج ١٤ نووى مسلم (النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) وص ٥٥ منه. (٢) انظر ص ٢٣٦ ج ١٠ فتح البارى (النهى عن المزعفر للرجال) وص ٧٨ ج ١٤ نووى مسلم وص ٢٩٤ ج ٢ مجتبى (النزعفر) و (يتزعفر)، أى يستعمل الزعفران فى ثوب أو بدن. (٣) انظر ص ٢٣٦ ج ١٠ فتح البارى (الثوب المزعفر) وص ٨ ج ٢ مجتبى (النهى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران فى الإحرام) ورقم ١٠٠ ص ١٢٨ ج ١ تكملة المنهل (ما يلبس المحرم) (٤) انظر ص ٣٦١ ج ٢ تيسير الوصول (الوليمة) وفى رواية جاء عبد الرحمن ابن عوف وعليه درع (اثر ٩ من زعفران.