للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقوله غسل الجنابة) من باب التشبيه، أى غسلا كغسل الجنابة فى الكيفية لا فى الحكم (ففى حديث) ابن جريح عن سمى: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. أخرجه عبد الرزاق (١) وبهذا قال الأكثر. وقيل: المراد غسل الجنابة حقيقة. فيستحب له أن يواقع زوجه ليغتسلا من الجنابة.

(وحكمته) أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ويغض بصره.

(ويؤيده) ما فى حديث أوس بن أوس الثقفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. أخرجه البيهقى والأربعة وحسنه الترمذى وأخرجه أحمد عن ابن عمرو (٢). [١٤٣].

(من غسل) روى مخففاً ومشدداً ومعناه: جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة فاغتسلت، وقيل التشديد فيه للمبالغة، اى بالغ فى غسل الرأس لما


(١) ص ٢٤٩ ج ٢ فتح البارى.
(٢) ٢٢٩ ج ٣ سنن البيهقى (فضل المشى إلى الصلاة .. ) وص ٢٠٩ ج ٣ المنهل العذب (الغسل يوم الجمعة) وص ٢٠٥ ج ١ مجتبى (فضل المشى إلى الجمعة) وص ٣٥٧ ج ١ تحفة الأحوذى (فضل الغسل يوم الجمعة) وص ١٧٤ ج ١ سنن ابن ماجه، و ٥١ ج ٦ - الفتح الربانى.