(وعن ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع. أخرجه الشافعة وأحمد والنسائى والبيهقى (١). [٥٠].
(وقال) ابن عمر: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى، فصلوا صلاة المسافر. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (٢). [٥١].
(وعلى هذا) أجمع العلماء. واختلفوا فى حكم القصر (قال) الحنفيون وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر: فرض المسافر فى الرباعية ركعتان. فالقصر واجب، لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. أخرجه الأئمة والشيخان والنسائي وأبو داود (٣). [٥٢].
(والزيادة) فى غير الصبح والمغرب (لقول) عائشة: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع
(١) ص ١١٤ ج ١ بدائع المنن. وص ١٠١ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٢١١ ج ١ مجتبى (تقصير الصلاة) وص ١٣٥ ج ٣ سننالبيهقى (رخصة القصر فى كل سفر لا يكون معصية .. ). (٢) ص ١٠٢ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٢٠٣ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافرين). ولفظه: صلى النبى .. ثمانى سنين أو ست سنين. وص ٢١٢ ج ١ مجتبى (الصلاة بمنى) ولم يذكر المدة. (٣) ص ٢٦٥ ج ٣ زرقانى الموطأ (قصر الصلاة فى السفر) وص ١١٢ ج ١ بدائع المنن. وص ٩٢ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٣٨٦ ج ٢ فتح البارى (يقصر إذا خرج من موضعه) ولفظهما: أول ما فرضت الصلاة. وص ١٩٤ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافرين). وص ٤٧ ج ٧ المنهل العذب.