الكراهة " ولقول " سعبد بن أبى الحسن: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى رجل أُصَوِّر فأفتنى فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مُصَوِّر فى النار، يجعل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فتعذِّبه فى جنهم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفْسَ له. أخرجه أحمد ومسلم (١). {٢٩١}
(ولا تكره) الصلاة فى بيت فيه صوَر مُهانه على بِساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها " لقول " أبى هريرة: استأذن جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤسها أو تجعل بساطاً يوطأ. أخرجه ابن حبان والطحاوى والنسائى (٢). {٢٩٢}
" ولحديث " عائشة أنها اتخذتْ على سَهْوَة لها سِتراً فيه تماثيلُ فهتَكه النبى صلى الله عليه وسلم. فاتخذتْ منه بُمْرُقتين فَكانتا فى البيت يجلس عليهما. أخرجه البخارى وأحمد وزاد: ولقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيه صورة (٣). {٢٩٣}
(وهو) يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت فى موضع السجود، لأن ذلك ليس بمانع من دخول الملائكة كما أفادته النصوص المخصصة. قاله ابن نجيم (٤). (وقالت) الحنبلية: تكره الصلاة إلى صورة منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تظهر إلا بتأمل بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة أو لم تكن أمامه.
(١) ص ٣٠٨ ج ١ - مسند أحمد (مسند عبد الله بن العباس .. ) وص ٩٣ ج ١٤ نووى مسلم (تحريم تصوير الحيوان). (٢) ص ٣٦٥ ج ٢ شرح معانى الآثار (الصور تكون فى الثياب - الكراهة) وص ٣٠٢ ج ٢ مجتبى (ذكر أشد الناس عذاباً) ولفظ ابن حبان: فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو اقطعهما وسائد أو اجعلهما بسطاً ص ٩٩ ج ٢ نصب الراية. (٣) ص ٧٥ ج ٥ فتح البارى (هل تكسر الدنان - المظالم) وص ٩٩ ج ٢ نصب الراية و (السهوة) بفتح فسكون، بيت صغير منخفض يشبه الخزانة. و (نمرقتين) تثنية نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وسكون الميم، الوسادة الصغيرة. (٤) ص ٢٨ ج ٢ - البحر الرائق (ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).