قوله:(ذكرُ التقطيع تصويراً لحال زوال الريبة عنها): أي: كناية عن أن الريبة باقية متمكنة فيها غير زائلة، فلو صور أن قلوبهم تقطع وتفرق قطعاً حتى تخرج الريبة منها لزالت، وأما ما دامت سالمة متجمعة فالريبة باقية متمكنة فيها، ولما كانت الكناية غير منافية لإرادة غير ما وُضع له اللفظ ولإرادة ما وُضع له، قال:"فيجوز" بالفاء، وعطف عليه:"ويجوز أن يُراد حقيقته".
قال القاضي:" (إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) قطعاً بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار، وهو في غاية المبالغة، والاستثناء من أعم الأزمنة".
قوله:(و (تَقَطَّعَ) بفتح الفاء): ابن عامر وحفص وحمزة، والباقون: بضمها.