قال:"إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة"(١).
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٧ - ١٠٨ (٩٥ - ٩٧)
أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم (٢) حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين.
قال: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا أجبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام؛ لأنه إذا بلغ سبعًا أمر بالصلاة.
قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٨ (٩٩ - ١٠٠)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه.
قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر؛ لما قال:"وفرقوا بينهم في المضاجع"(٣).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٤، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧) من حديث سبرة ابن معبد، صححه الترمذي، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٠١. ورواه من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أحمد ٢/ ١٨٠، ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥)، والحاكم وغيرهم، وزاد فيه: "وفرقوا بينهم في المضاجع" وحسنه عدد من الأئمة. (٢) رواه ابن هانئ في "مسائله" (١٦٠٥ - ١٦٠٦) بمعناه. (٣) جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو المتقدم.