لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} (١) أي جسوه، ومنه ما ثبت في الصحيحين:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة "(٢) وهو يرجع إلى الجس باليد" (٣).
اختلف القراء في قراءة "تلووا" (٥) وبناءً عليه حصل الخلاف بين المفسرين في معناها، وإليك التفصيل:
(١) سورة الأنعام، الآية (٧). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، ج ٢، ص ٧٥٤، ح- ٢٠٣٧، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، ج ٣، ص ١١٥١، ح-١٥١١. (٣) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٣، ص ١٣١. (٤) سورة النساء، الآية (١٣٥). (٥) فمنهم من قرأها تلْووا، ومنهم من قرأها تلُوا، والقراءتين متواترتين. انظر السبعة / ابن مجاهد، ص ٢٣٨، والتيسير / الداني، ص ٩٧، ومتن الشاطبية / الشاطبي , ص ٩١ , والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري، ج ٢، ص ١٩٠، والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي، ص ٨٤.