أدلة أصحاب القول الأول:
١/القياس على من نوى التبرد (١).
ويناقش:
بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.
٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (٢).
ونوقش:
أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (٤).
الترجيح:
الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (٥).
(١) انظر: المبدع (١/ ٩٦).(٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢).(٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).(٤) انظر: المغني (١/ ٨٤).(٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute