٦٠ - فرق [بين مسألتين](١): قال مالك: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق [فقضاه](٢) ثم اطلع على زيوف بعد الشهر، فإنه يحنثُ علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن (٣) لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بها، ثم اطلع على عيبٍ بها بعد الشهر لم يحنث، وفي كلا الموضعين [قد وُجد](٤) العيب في المحلوف عليه.
الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه حقهُ، وعليه بدلهُ، وفي الخادم جاء الأجل والخادمُ موجودة، إذ لم يقع (٥) اليمين على صفة بعينها فأتى بخلافها، فافترقا (٦).
٦١ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): إذا أُعتقت الأمةُ تحت العبد فلم تختر حئ عتق سقط خيارُها، وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر [عمدًا](٨) ثم أسلم القاتلُ لم يسقط القود، [وفي كلا الموضعين قد زالت العلة الموجبة للخيار والقود](٩).
الفرق بينهما: أن الذمي متهمٌ أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل، فلم يسقط بإسلامه، وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع [له](١٠) فيه، فلم توجد فيه التهمة التي تُوجدُ في القاتل، ولأن خيار الأمة إنما وجب لأجل
(١) زيادة من ر، ط. وانظر المدونة: ٣/ ١٤٢ - مط السعادة. (٢) زيادة من ر، ط. (٣) في الأصل: إذ، والمثبت من ر، ط. (٤) زيادة من ر، ط. (٥) في الأصل عبارة مضطربة. (٦) الفرق في: ر ٥٠ ب، وفي: ط ٢٢ ب. (٧) المدونة: ٦/ ٣٢ - مط السعادة. (٨) زيادة من ر. (٩) زيادة من ر. (١٠) زيادة من ر.