١٧٩٣ - قوله:"ينهى عن العمرة" قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال. (١) وإن ثبت يحمل على الاستحباب وأنه أمر بتقديم إلخ لأنَّه أعظم، ويخاف عليه الفوات لتعين وقته بخلاف العمرة.
١٧٩٤ - قوله "أما إنها معهن" قال الخطابي: لم يوافق الصّحابة معاوية على هذه الرّواية. (٢) وإن ثبت يحصل على الأفضل؛ لأنَّ الإفراد أفضل عن القرآن أي
(١) معالم السنن ٢/ ١٦٧. (٢) في السنن المطبوع [رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء].