٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (٥)
٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (٦)
٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (٧)
٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (٨)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥). (٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥). (٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). (٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). (٥) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨). (٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). (٧) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨). (٨) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).