القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما.
وبه قال المالكية. (١)
القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين.
وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. (٢)
القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين.
وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. (٣)
القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة.
وهو قول محكي عن مالك. (٤)
(١) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).(٢) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).(٣) ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٣).(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.