ومثلُ هذا لا بأسَ بالبحثِ عن أمرِه لِتُقام عليه الحدودُ، صرَّح بذلك بعضُ أصحابِنا، واستدلَّ بقولِ النبي صلى الله عليه وسلم:«واغْدُ يا أُنيسٍ على امْرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ فارجُمها» . (١)
ومثلُ هذا لا يُشفعُ له إذا أُخِذَ، ولو لم يَبْلُغْ السُّلطان، بل يُترك حتى يُقام عليه الحدُّ لِيَنْكفَّ شرُّه، ويرتد به أمثالُه". (٢)
وكذا قال ابن حجرٍ - رحمه الله - " قال العلماءُ: تُباحُ الغِيبةُ في كلِّ غرضٍ صحيحٍ شرعا، حيثُ يتعيَّنُ طريقاً للوصولِ إليه بها، كالتَّظلُّمِ، والاستعانةِ على تغيرِ المُنكرِ ... - ثمَّّ قال - وممَّن تجوزُ غيبتُهم من يَتجاهرُ بالفسْقِ أو الظُّلمِ، أو البدعةِ". (٣)
(١) ـ أخرجه البخاري (٦٨٢٧) ، ومسلم (١٦٩٧) . (٢) ـ انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص (٢ / ٢٩٢-٢٩٣) . (٣) ـ انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٠ / ٤٧٢) .