جاء في البحر الرائق: لا بأس بحمل رءوس الكفار إذا كان فيه غيظ للمشركين بأن كان المقتول من قواد المشركين (١) .
وقد حمل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - رأس أبي جهل يوم بدر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك (٢) .
وفي المغني: يكره قطع رءوس الكفار ورميها في المنجنيق إلا إذا فعلوا ذلك لمصلحة جاز؛ لأن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حين حاصر الإسكندرية (٣) ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه عمرا مغضبين فقال لهم عمرو: خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم في المنجنيق ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه (٤) .
وجاء في حاشية الدسوقي في جواز التمثيل بالكفار معاملة بالمثل:(وإذا مثلوا بمسلم جاز التمثيل بهم ولو بعد القدرة عليهم)(٥) .
وقال الخطابي في معرض بيان النهي عن المثلة:(وهذا إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به)(٦) .