و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: وفى تحْريمِ لُبْثِه فى مَنْزِلٍ فيه صُورَةُ حَيوانٍ على وَجْهٍ مُحَرَّم وَجْهانِ. والمذهبُ، لا يَحْرُمُ. وهو ظاهِرُ ما قطَع به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ (١) ابنِ رَزِينٍ»، وغيرِهم. وتقدَّم فى سَتْرِ العَوْرَةِ (٢): هل يَحْرُمُ ذلك، أمْ لا؟
فائدة: إذا عَلِم به قبلَ الدُّخولِ، فهل يَحْرُمُ الدُّخُولُ، أمْ لا؟ فيه الوَجْهان المُتَقدِّمان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وجزَم فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»،