وغيرِهمِ؛ لمِلْكِها العَبْدَ، [والمالِكُ لا يجِبُ له شيءٌ على مَمْلوكِه](١)، والسَّيدُ تبَعٌ له؛ لأنه ضامِن، ويبْقَى الثَّمَنُ للسَّيِّدِ عليها؛ [لسُقوطِ مَهْرِها](٣). وقيل: لا يسْقُطُ؛ لثُبوتِه [لها عليهما](٣) قبَلَ أنْ تمْلِكَه. قال في «الفُروعِ» وغيرِه: بِناءً على مَن ثبَتَ له دَين على عَبْدٍ، ثم ملَكَه، فإنَّ في سقُوطِه وجْهَين. قال في «المُحَرَّرِ»: أصْلُهما مَن ثبَتَ له دَين على عَبْدٍ ثم ملَكَه، هل يسْقُطُ؟ على وجْهَين. [وقدَّم في «المُحَررِ» وغيرِه، السُّقوطَ] (٢). وقاله في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وقيل: لا يسْقُطُ؛ لثُبوتِه لها قبلَ شِرائِه. فمَن ثبَتَ له على عَبْدٍ دَين أو أرْشِ جِنايَةٍ ثم ملَكَه، سقَطَ. وقيل: لا يسْقُطُ. وتقدَّم ذلك في أواخرِ بابِ الحَجْرِ (٣).