يصِحُّ الرَّدُّ، بِناءً (١) على أنَّ الوَكِيلَ لا يَنْعَزِلُ قبلَ عِلْمِه. وقال أبو المَعالِي في «النِّهايَةِ»: يَطَّرِدُ رِوايَتان مَنْصوصَتان في اسْتِيفاءِ حَدٍّ وقَوَدٍ وغيرِهما مِنَ الحُقوقِ، [مع غَيبَةِ المُوَكِّلِ، وحُضورِ وَكِيلِه](٢). وحَكاهما غيرُه في حَدٍّ وقَوَدٍ على ما تقدَّم.
فائدة: رِضَى المُوَكِّلِ الغائبِ بالمَعِيبِ عَزْلٌ لوَكِيلِه عن رَدِّه.
قوله: وإنْ وَكَّلَه في شِراءِ مُعَيَّنٍ، فاشْتَراه، ووجَدَه مَعِيبًا، فهل له الرَّدُّ قبلَ إعْلامِ المُوَكِّلِ؟ على وجْهَين. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»،
(١) زيادة من: ١. (٢) في الأصل، ط: «ومع غيبة الموكل وحضور».