الصَّحيح مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا، نصّ (١) عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرحِ»، بشَرطِ أنْ يكونَ هناك يَد حائلَة ظالِمَة. قلتُ: الظَّاهِرُ أنّه مُرادُ غيرِهم. وعنه، لا يبرأ حتى يتَبَرَّأ منه. قال ابنُ أبِي مُوسى: لا يبْرأ حتى يقولَ: قد بَرِئْتُ إليك منه. أو: قد سلَّمتُه إليك. أو: قد أخْرَجْتُ نَفْسِي مِن كَفالتِه. انتهى. وقال بعضُ الأصحابِ؛ [منهم المُصَنِّفُ والشَّارِحُ](٢): إذا امتَنَعَ مِن تسَلمِه، أشْهدَ على