. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أو يذْهَلَ عن ذلك؛ فإنْ نوَى الرُّجوعَ، ففيه أرْبَعُ مسَائلَ، شَمِلَها كلامُ المُصَنِّفِ؛ إحْداها، أنْ يضْمَنَ بإذْنِه، ويقْضِيَ بإذْنِه، فيرْجِعَ، بلا نِزاعٍ (١). الثَّانيةُ، أنْ يضْمَنَ بإذْنِه، ويقْضِيَ بغيرِ إذْنِه، [فيرْجِعَ أيضًا، بلا نِزاعٍ. الثَّالثةُ، أنْ] (٢) [يضْمَنَ بغيرِ إذْنِه، ويقْضِيَ بإذْنِه] (٣)، فيرْجِعَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، أنَّه لا يرْجِعُ. الرَّابعةُ، أنْ يضْمَنَ بغيرِ إذْنِه، ويقْضِيَ بغيرِ إذْنِه. فهذه فيها الرِّوايَتان. وأطْلَقَهما في
(١) في الأصل: «بلا إذنه».(٢) سقط من: الأصل، ط.(٣) سقط من: الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute